سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٠١

- 399 -

وقيل لا رجوع في الموصيه في الحكم بين الناس بالكليه فإن يكن أوصى وصية وقد أتلفها ولا شهود تعتمد هم يحفظونها فلا شيء على وارثه فيما له قد فعلا وإن يكن لم يتلفنها أو لها كان شهود يحفظون قولها يلزمهم إنفاذها كما تقـ وبقيت تقرا وعنها قد رجع

فذاك مبنى على أن كلمـ

ما بينه وربه إذا علم أو غير إقرار فيحكمنا

تقع

قد كان للإنسان شيئا لزما

حاكمنا

به بإقرار رسم

ه ويلزمنا

وكل ما أوصى به فيزم عليه أن يوفى به ويحتم لأنه وعد بشيء لم يجب فكان ذا بالوعد بعده وجب سواه بالهبات أو بيع ومخرج للشيء من ملك إلى دمنه ذاك رجوعا حين يخرجنه

حلا

أو صدقات فيع وإن يكن أخرج منه بعضاً فتثبتن فيم ا بقى وتمضى كذاك إن باع بفسخ أو فعل موجب إخراج به وما نكل

أو يأجرن شيئا به لصحبه

كمثلما أن يشترى شيئا وبعد ذا تبين الفسخ كمـ أن يشترى به بعقد رسما ثم يبين بعد ذا أن الشرا منفسخ العارض له طرا

وإن يكن يفعل فيه ما غدا

معلقا كمثل

بيع

عقـ

دا

ما عقد

مات قبيل أن يتم علقه إلى رضى زيد وقد

ن إذ فاتا وباعه مرته

ه خماتا أو أنه يرهن

تبر منه رجوعا حين ما قد يبدر إليه أو وارث من كان خنع

فإن ما ذكرته يعـ أما إذا ما في حياته رجع

قذفك للمرهون أو من ارتهن خلاه أو ينفسخن ما رهن

فإنما الإيصاء في جميع

ما قلناه ثابت كما قد رسما

215