الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٠٢400 -
1
الشهادة على الوصية
وجوزت شهادة من أمنا لأجنب وأقرب ممن دنا أن يشهدن اثنان ممن ذكرا من وارث وغيرهم إن حضرا أما الذى ليس أمينا وجدا من وارث فلا يجوز أبدا مقاله إلا على النفس فقط إذا عليه كان إقرارا يخط شهادة المرء لابنه ترد لأنه يحن طبعا للولد وهكذا لعبده الأنما مال الرقيق للموالى حكما شهادة الوصى تقبلن على من مات بالذي عليه حصلا إن لم يكن جر بذاك نفعا وبعضهم يمنع ذاك منعا
وجوز البعض من الثقـ اة شهادة الوصى للأموات كذا عليهم بعد ما أن يدركا وإرثهم ويقبضن ما ملكا ومنعها قد جاء في كلام وجوز البعض من الأعـ سلام شهادة الموصى في ذا الحال بالدين لكن لا على الأموال وقد أجازها ابن جعفر العلم فيه إذا ما غيره له استلم وبعضهم بالحق يمنعنها منه عن الميت ويبطلنهـ
لأنها تسلمن من يـ
وجاعل اثنين وصيين وقـ
للغرما فأخذها من عنده
أشهدهم على الوصايا واعتمد فإن ما قد شهدا به قبل لكنما الإيصا إليهم قد بطل وقد رأى القطب بهذى المسأله عكس الذى قالوا به وعدله وذا هو الثبوت للإيصاء مع بطلان ما من الشهادات وقع قال وقد يقال إن الكلا من ذاك للتهمة صار بظلا والموصى للشراة أو للفقرا أو لأقارب بشيء قررا ويشهدن منهم اثنان بذلك الإيصاء مأمونان