الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٠٣12.1 -
ول بالإثبات
من فقر
فقال بعض العلماء تقبل شهادة منهم إذا ما عدلوا وببطلن منابهم ويرجع الوارثين بعد ذلك يدفع وقال بعض تبطلن إلا إذا ما يشهدن صنف الآخر بذا وبعضهم يقـ راء ومن الشراة بدون إسقاط مناب من شهد لعدم التعيين فيما قد وجد خلاف من يشهد للأقارب وهو من الأقرب في المراتب اثنان منهم ان منهم نصا
وإن من لا قربي
ه أوصى ويشهدن
فتحسبن عندها الوصيه فإن إليهم تصل العطيـ ما قد شهدا به بطل وإن تكن إليهما ليست تصل فما به قد شهدا وأثبت! أتى
فإن
وثابت كمثلم صح
وقيل بالثبوت فيها لو تصل لكنما منابهم منها بطى هدن أن حمد أوصى لعمرو بوصايا بالأحد
و من
أتانا يشـ
وجاء بعد واحد ونا
بأنه يوم
الثلاثا أوصى
أو في المكان اختلفا فلا ضرر إذ ذاك قول لم يكن فعلا صدر
لنا
وفى الذى عن بعضهم رفع بأن ذاك لا يجوز إن وقع ومن أتى بشاهدين شهدا أن فلانا حين وافاه الردى
أوصى له بثلث من ماله ثم أتى ثان بمثـ ل قال تحاصصا فيه وإن يكن دفع خايفة أو وارث الذى صرع ــلا لا ببيان عند ذاك قبـ وأوضح البيان في دعواه
لأول على ادعاء حصـ
ثم أتى آخر وادع
اه
يضمنه الوارث أو من خلفا لأنه فى أمره تصـ
حيث لغير أهله أعط
اه
إلا إذا يعلم أن الميتـ
L
ــلا
رفا
ادعاه
بمحض دعوى ممن أوصى به للأول الذى أتى فإنه الثان منهم يغرم نصفا وما عليه شيء يلزم قال الإمام القطب على ما ذكر ما بينه وبين خالق البشر
(م 26 - سلاسل الذهب جـ 9)