سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٠٤

1

- 402 -

1

أما على الحكم فيلزمنه جميعه للثان يغرمنه لأنه أعطاه إياه بلا حكم من الحاكم فيه فصلا أما ولو أعطى لمن بالأمنا على يدى حاكمنا قد بينا فما عليه يغر من لمن غدا مبينا من بعد ذاك أبدا وإن أقر الوارثون مثلا لاثنين أن الميت الذى خلا أوصى بثلث ماله لذين فليقسماه هاهنا نصفين وإن هم أنفسهم قد كذبوا فيما من الإيصا إليه نسبوا قالوا بأنه لذا أوصى فقط وذاك لم يوص له ولم يخط فيضمنون الثلث كله لذا والنصف للآخر حكما نفذا وإن أتى بشاهدين شهدا أن فلانا حين وافاه الردى أوصى لهذا بكذا فحكما حاكمنا بقـ ولهم وأبرما وبعد ذاك رجعا لم يشتغل بهم وحكمه مضى كما فصل وضمن الشهود ما قد تلفا بزور هم الوارثين بالوفا ومن أتى مبينا يوما على دعواه إيصا ميت قد رحلا بثلث من ماله له على بعض الذين ورثوا من قد خلا وكان ذاك البعض طفلا منهم أو غائبا أو ذا جنون يعلم ولا خليفة لمن كان ذكر أو كان لكن عند ذاك ما حضر فليدفع الحاكم مما ذكرا منابه ويتبعن الآخرا بما ينوبه بلا تجـ ديد حكم لثانيهم ولا تعديد فإنما الحكم على من سبقا حكم على جميع من كان بقا وجائز أخذ عشيرة له تستخلفن للطفل من يكفله فيأخذن منه ما قد نابا ويتركن مناب من قد غابا حتى يجئ أو يموت ثما يأخذه من وارث وتما وإن يك الموصى له أقاما بينة فشهدت تماما على خليفة الوصايا الزما حاكمنا الخليفة المقدما