الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٠٥- 403 -
بالدفع إلا إن يكن لم يصل أو وارث لما له المحصة كذا الكلام في الوصايا كلها إن تك قد تعددت من أصلها إن وسع الثلث لها أو لم يسع وجوزوها كلها كما تقع وجاز للموصى له يستمسكن بوارث أو بخليقة زكن وإن يقل خليفة الذى اخترم أو الذي الإيصا له قد انبرم المثلث هكذا فمدع إذا ما قال وارث أقل من كذا
ويقبلن قوله مع
الح
لف
في الثلث الذى له كان يصف
مياد
نج
sele To
ن حقيع له
Te
?
الا لمعة اون لجأ لمة
کہ تا
بھال نہ
٤٬٤٧٩ / ٥٬١٤٢
الأصل المصوَّر ٥٣ م.ب.