الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٠٦1
- 404 -
-
نه
رجوع الورثة فيما أجازوا الايا التالفة
loting
لا يرجعن الوارثون فيما قد جوزوا وأثبتوا قديما كالغرما من فعل ذاك الميت من بعد موته وبعد الهلكة كمثل أن يجيز من كان ورث لمن له أوصى بما فوق الثلث أو أن يجيز بعضهم لبعض وصية وهى بحال النقض ومثل أن يجيز أهل الدين وسائر التبعة والمضمون وما من الجميع كان يخرج لمن له تلك الوصايا تعرج ما ينقصن عنهم لو حاصصو في ثلث التركة أو تقاصصوا أو جوزوا للوارثين يرثوا بدون إخراج ديون تبعث أو أنهم قد جوزوا أن يهدموا للبعض أيضا من ديون لهم أو من تباعات لهم قد تلزم ويقنعوا بالبعض من حقهـ ومثل أن يجيز وارثوه أو غرما كانوا يطالب بعض لبعض أو لمن أوصى له له ما لو أرادوا منعوهم نيـ عنه غيره ولا يكون ما قالوه بعد قبلا إنا أجزنا لكم من مال ما لم نكن نعلمه في الحال فلا رجوع لهم من بعد ما قد جوزوا وتمموا ما رسماً لأنما الإتمام والإجازه فرع على العلم بما أجازه فما أجازوا قط إلا بعد ما قد علموا بخبر لم يبهما أو روية ثم الإجازات لما لم يك من قيل عليهم لزما من الهبات وهبات ما جهل جائزة في أثر عن الأول وقيل إن كانوا ادعوا أنهم قد جوزوا شيئا به ما علموا فلهم مع ذلكم أن يرجعوا غيما له قد جوزوا وأوقعوا وإن أجازوا في حياته وقد ردوه بعـ ــده فخلف قد ورد
أو عوضوهم