سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٠٧

- 405 -

تركوا

وجوزوا مناب من قد أثبتا إذا هم تخالفوا فيما أتى وإن يكن قد أبرأته الغرما من الديون قبل أن يخترما أو بعد موته فثلث ما ترك على الوصايا يبذلن وما ملك وغير ثلثه لوارث ولا يحصل الوارث ما زاد على ثلث ولا وصية إن أبرا بعضهم من حقه ومرا حتى ترى باقيهم مستوفى جميع حقه بلا تطفيف وإن هم لوارث قد تركوا فذلك الإيصاء ليس يسلك فيما يكون للديون قابلا من تركة بل ذاك شيء بطلا فصار مقدار الديون يرجع لوارث من تركة تجمع وإن هم تلك الديون تركـ لمن لهم تلك الوصايا تدرك فهى الأصحاب الديون تنفذن منها ولو أكثر من ثلث تكن ومن يكن من شركه قد أسلما وماله من وارث قد علما إلا الذى أشرك أو قد كانا ليس له من وارث قد بانا جاز له أن يوصين كلا أمواله كمن يكون مولى وإن يقل وارث زيد أوصى زيد بثلث ماله ونصا الخالد وبعد ذاك قال بل نسيت فهـ لسعيد قد جعل فخالد ثلث له قد حصلا لأنه له أقر أولا ويدفعن لسعيد أيضا ثلثا سواه وبذاك يقضى وإن يقل أوصى بثلث لعمر وبعد ذاك قال أوصى لزفر بثلث فعمر له الثـ لت وزخر نصفا من الثلث يرث لزعمه بأنه بينهما أى ذلك الثلث الذي قد رسما وأنه لعمر قد دفعا أزيد من حق له قد وقعا فصار ضامنا لهذا الثاني نصفا فيعطيه بلا تواني وإن يكن لديه وارث حصل فلا يكون قوله ذاك قبل