الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٠٨1
- 2.7 -
إلا عليه وحده وان أقر بعض الذين ورثوا لمن قبر بأن موروثه للفقرا أوصى بثلث ما له وأخبرا وبعضهم أقر أن من هلك أوصى الأقرب بثلث ما ترك
م
وليس من بينة لما ذكـ
مينا
215
سالم
يلزم كلا نصف ما به أقر
تا حال
ن علان
٤٬٤٨٢ / ٥٬١٤٢
الأصل المصوَّر ٥٣ م.ب.