سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٠٩

—

- 407 -

1

ضمان الوصية

ـــد

ويضمن الوارث للوصية إن كان لم ينفذ لها بسرعة حتى نوى المال إذا لم يشغل بالدفن عن إنفاذها المعجل لأنما الإنقاذ واجب على فور إذا الإمكان فيها حصلا مع قدرة لأنما الهالك قـ وافي إلى دار الجزاء والأمد فهو بحاجة إلى أن تنفذا عنه الوصايا عاجلا في حين ذا وإنما إنفاذها قد لزما من بعد ما الهالك لاقى العدما سواء الوارث والمستخلف في ذلك الإنفاذ حيث وقفوا بقدر ما كان لإنفاذ يصل من غير تضييع لها ولا خلل بيع ما يباع أو في قبض ما يقبض أو في دفع ما قد لزما وبوصايا الميت يطلبنا للرخص في البلاد يرسلنا من يشترى لهم به من مال ميت وينفذن باستعجال ويأمرن من عنه ينفذنا في بلد الرخص لهذا المعنى والقطب قال ما لهم إن يطلبوا رخصا لكفاراته ويذهبوا ما ختلف الموصى به وانعدما

في

لأنهم إن فعلوا ما رسـ

فإنهم قد ضمنوا ومنهم من قد يجيز فعل ذاك لهم لاحا الهالك الذى توفى لاحا

إذا رأوا في ذلكم صـ

ووارثو من مات والمستخلف في ذلك الأمر سواء عرفوا وقد أتى فى أثر إن أمكنا إنفاذهم وقد توانوا علنا فإن هم التضييع لما يقصدوا قال فأرجو فيه خلفا يوجد ومن يكن أمكنه وقصرا حتى غدا من بعد ذا لن يقدرا بمانع ما قال بعض ضمنا وقال بعض قد أساء هاهنا واختير أنه إذا كان على نيته إنفاذها ما أهملا