الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤١٠- 408 -
1
حتى يحال دونه ويعجزا بمانع من أى أمر برزا يستغفرن ربه ويندم وما عليه من ضمان يلزم مادام لم يقصد بما قد صنعا تعطيلها أو شاء أن يضيعا أو أنه استخف أو تهاونا في حينما الإنقاذ كان ممكنا وجاء في الديوان إن أوصى رجل وصية فمات بعد وانتقل وكان قد خلف مالا فعلى وارثه ينفذها مستعجلا من ماله في حينما قد أمكنا من بعد ما بموته تيقنا فليأخذن في حالة الإنفاذ ولا يؤخر ساعة لهذى وإن يكن وارثه تعددا فلينفذنها بعضهم مجتهدا وبعضهم يقوم بالدفن وإن لم يجدوا في حينهم من قد دفن ومن يقوم بأمور الميت فليبدءوا بالدفن والمتورية وإن يكن قد تلف المال ولم يشتغلوا إلا بدفن قد أهم فما عليهم فيه من ضمان فالدفن أولى قبل كل شان وجوزوا لهم بأن يؤخروا إنفاذها أو يدفنوا ويقبروا وإن هم قد أنفذوا ما يمكن ختلف المال فهم لن يضمنوا لما بقى إذا هم ما ضيعوا إنفاذها والوقت كان يسع وإن هم قد أنفذوا ما وجدا من ماله وسارعوا إلى الأدا في بعض ما أوصى به من أوصى لا في جميع ما عليه نصا فضامنون ما ينوب الباق إن أمكنهم تحاصص فيما زكن وا إنفاذ ممكن بوقت يسع
وتركوه وإذا هم ضيعـ حتى أصاب تلف في المال
ثم الوصايا إن لها لا
فضامنون كلهـ
ا بحال
وقيل يضمنون ممكنا فقط بحصص بين الوصايا قد تخط يسع ثلث تحاصصن عليه أجمع وقال بعض العلما يقدم ما قدم الموصى له إذ يرسم أوله فأولا وقيل بل يقدم المفروض قبل المنتفل