الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤١١- 409 -
ــوا
عمن له.
صـ
دقا
فالحج فالزكاة قبلا تما كفارة فالعتق أو يتما وعدم الإمكان تارة يرى بقل ما كان لهم قد حضرا من ماله والكل ليس يسع وتارة لمانع قد يمنع فمن له أوصى كما إن بانا وكالوقوف فيه من ذا كانا ويخبرون من إليه دفعـ من الوصايا حين دفع يقع بأنها وصية لحمزة سليل زيد عند وقت القسمة وذاك فيها مستحب لا يجب وإنما يكون هذا مستحب لأن إنفاذ الوصايا يجب وإن إظهار الفروض يندب بنية الإظهار للشعار لديننا ونيـ ة الإشهار ويأخذن الرجل الوصيه دق في القضية إن قال ذى وصية لعمرا لو أنه غير أمين في الورى ووارثا كان الذى قد نطقا أو غير وارث إذا ما وان يقل، لأحد ذا الدرهم أوصى لكم زيد به فاستلموا فإنه يجوز لو غير ثقه لأنه في يده قد أوثقه وهو بما في يده حتما لاحق ما لم يصح زوره فيما نطق ويعلمن أنه من مال من نسب الإيصا له فى الحال فإن هم لم يعلموا ما ذكرا فأخذه من عنده قد حجرا وقيل لا يؤخذ إلا من ثقه وذا على التصديق بعض أطلقه وقال بعض العلماء مطلقا لا يؤخذن شيء ولو قد صدقا إلا إذا ما صحت الوصيه بحجة عادلة قويه واختار قطب العلماء في الثقه بأنه يجوز أن تصـ فى واسع في الحكم لو لم يك ذا في يده فجائز أن تأخذا ما لم يكن معارض قد حصلا له على ما فيه قد تقولا فإن يكن عورض في المذكور فأخذه من جملة المحجور وما لهم يعطون من قد طمعوا يثيبهم وعوضا قد يدف يدفع
دقه