الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤١٢- {1 -
أو أنه يردها إليهـ
ـم
أو يدفعن منها بشيء لهم
وإن هم قد قصدوا ذاك فلا يجزيهم
ما دفعوا لو وصلا
لأن ذاك ليس إنفاذا بحق فإن أثابوهم بلا قصد سبق
م
قبوله إذ ما نووا ذاك هم
أو أنهم ردوا لهم فلهـ ولينفذوا الإيصا على قرابة من مات إذ ذاك من الصدقة
تبر
والصدقات في القرابات أبر فهى صلات صدقات تعـ ثم قرابات لمن قد أنفذا إذ قد جرى على يديهم فعل ذا كذا على جيران ميت وعلى جيرانهم ممن له تأهلا ومن له عليه تبعة تحق أو حق إسلام عليه قد سبق كذا جوار عشرة كشركة وهكذا ذو الحاجة الشديدة خمن به قربى وحاجة معا تباعة وحق دين جمعا فإنه حتما يصير أفضلا وحقه يقدمن أولا وما لذى الغنى نصيب فيه فدعه جانبا ولا تعطيه والمال إن فيه الوصايا لو تقل تنزع منه البركات حيث حكة وعند ذاك قال بعض يوكل ما كان أعطوا أو به قد عاملوا لأنما الوصية المقرره في ذمة لهم غدت مصيره وإنهم من أى مال وجدا قد أنفذوها فهو يجزى للأدا إلا الذى يعيننه الموصى لأحد عين بالخصوص كمثل أن يوصى لزيد أو على بذا الحمار أو بهذا الجمل قيل ومن قال يجوز لهم يعطون عنه قيمة تقوم بدون إذن فيجـ يز أكـ له كذا انتفاعهم بذاك قبله وقيل لا يؤكلن من مال إذا كانت وصية به لم تنفذا كذاك لا ينتفعن أيضا به ولا ينال أحد من قربه وقيل إن كان ثلاث عددا من الوصايا فيه أو ما أزيدا وذاك مثل أن تكون فيه وصية لجـ ده الوجيه