الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤١٣- 11 -
أبى أبى أبيه ثم الأقرب أبى أبيه فوصية الأب فذاك منه الأكل مما يمنع أو تنفذن تلك الوصايا أجمع املونا فيه ولو بالقرض هم يعطونا
والوارثون لا يعـ
وهكذا لا يستعار منهم تحرزا من شبهة لديهم وإن هم لم ينفذوا وصيه
لهالك تجع
فالمسلمون لهم يكلموا في تركها ويعظون لهم إن يكن الهالك عندهم ولى أو فيه خير يرتجى من أول لأن ذاك من حقوق المسلم على أخيه بعد موت معدم وذاك من أجل وجوب الأمر بالعرف والنهي لهم عن نكر على الذي أطاق ذاك مطلقا بقدر ما أطاقه من ارتقى قال الإمام القطب لو قد دخلا هنا إمام أو كقاض في الملا أو غيرهم في المال ثم في المال ثم أنفذوا أو أنهم قد أمروا من ينفذ جاز لهم لأنه قيـ بالقسط والقائم لا يلام فلو هم قد حبسوهم إلى أن ينفذوا جاز وفضله علا
ام
٤٬٤٨٧ / ٥٬١٤٢
الأصل المصوَّر ٥٣ م.ب.