سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤١٤

- 412 -

رحبا للمال ذلك الإيصاء بشيء يخرج من كذا

22118

elle es

تبره

ومن يكن بالأصل أو بالعرض قد أوصى بأن يخرج ذا منه وحد يبيعه الوارث والمستخلف ولينفذوا منه الذي قد يصف إن وسع الثلث وإن ذا لم يسع أخرج من أثمانه ما قد وسع وإن يك الموصى به لم يصلا ما كان سمي وله قد جعلا لو كان ثلث تركة الذى اخترم أكثر من معين لما لأنه قد علق الوص بذلك المذكور فى القضب فما عليهم أن يزيدوا فوق ما عينه في قوله ورسما حتى ولو ذلك ضاع منهم فما عليهم بعد ذاك يلزم تعويضه أو قيمة أو مثل إن لم يضيع وا ولم يخلوا وإن يك الوارث كالخليفة ضيعه فيغر من للقيمة إن تك هذى القيمة المقدره أدون من ثلث له معـ والمال قد أحاطت الوصيه به وليس فيه من بقي وتجعل القيمة حيث أوصى ميتهم أن تجعـ ان ونصا وإن تكن قيمة ما قد يذكر أكثر من ثلث إذا تقـ وقد أحاطت الوصيات هنا به فلا شيء عليه كـ إلا الذى للثلث كان قابلا فإنه يدفع ذاك كاملا وإن يكن ذلكم المال تلف بدون تضييع لهم كان عرف إلا الذي أوصى به فيلزم وارثه ثلث إذا يقوم يجعل حيث أمر الميت وقد قيل عليه كل قيمة تحد إلا اذا ما كان ما علق به يقوم بعضه بكل مطلبه فإن ما بقى من الأم يصير ميراثاً لهذا الحال وهكذا إن يكن المال استحق أو بعضه بأمنا ممن صدق

وال

در

ونا