الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤١٥الثلث
أو تلف المال فإن من ورث عليه مما قد بقى من أو دونه إن كان للوصيه يكفيهم وانحلت الرزيه قالوا وهذا الأمر إن لم يكن علق ما أوصاه في معـ
ـة
ان
ين
من ماله لا يوجدن فيه إلا كذا فلتحكمن عليـ وإن يك الوارث كالخليف باع الذى يجعل للوصية وكان قد أنفذ من ذاك الثمن بعض الذى أوصى له به اذن وبعد ذا رد عليه من شرى ذاك بعيب في المبيع ظهرا يأخذه ورد للأثمان للشارى وليبعه بيعا ثاني وإن ينقص ثم ينف ذن ما بقى من الإيصاء مما لزما ولا عليه إن اليه ردا من قبل أن ينفذ ما أعدا وباعه بناقص من قيم بل ينفذن بالبيعة الثانية والنقص لا يضـ منه إلا إذا ما علم العيب فلم يخبر بذا فإنه يضمن للنقص وفي الخطا الخلاف والنسيان وإن يكن قد استحق بعد ما أنفذه فلازم أن يغرما للمشترى أثمانه من ماله ويجزين إنقاذه بحاله ميتهم وإن بغير الأمنا قد استحق قبل إنفاذ هنا أنفذ من أثمانه وغرما للمشترى أثمانه متمما ويأخذن ما له قد غرما من مال شار خفية تكتما ووجه الاستحقاق فيما بينا هنا بغير الشهداء الأمنا كأن يكون الشهداء أمنا مع صاحب الحكم الذي تكون دون خليفة كذاك إن قهر على شهود غيرهم وقد جبر أو حكم القاضى بغير الأمنا بالجهل أو بالعمد ذاك كونا فجعلوا ذاك كمثل المغتصب فسوغوا الأخذ لذلك السبب من ماله بخفية وإنما يأخذه فى خفية مكتتما خشية أن ينسب نحوه الورى غصبا أو السرقة حيث ظهر