سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤١٦

وإن يكن قد باعه وقد قبض أثمانه وتلف لها عرض

يبع

من قبل إنفاذ وعيب ما وبعد بالحكم عليه قد رجع فيغر من من ماله لمن شرى كمثل ما يقبض منه قدر وما عليه بعد إنفاذ يرى وينفذن من ماله ما قد جرى إن كان قد ضيع ذاك الثمنا حتى إذا ما تلف له عنا وإن يك البيع الذى قد أبرما لمه الخليفة الذي تقدما بان به من بعد ما قد أنفذا فسخ غير جعن إليه عند ذا وهو على شاريه رد بعد ذا كمثلما من ماله قد أخذا

ويجزينه ما له أنفذ من

ية بما لفسخ من ثمن

لأنه أنفذه من قبلما أن يظهر الفسخ الذي قد هدما ويفعلن في الشيء ما أراد من بيع وإمساك وغير ما زكن وقيل لا يجزيه ما قد أنفذا بثمن الفسخ الذى قد أخذا بل إنه يبيعـ ه متى رجع وينفذنها مرة كما وقع ويجزينه ما له قد أنفذا من ثمن الفسخ الذى قد أخذا عن نفسه في لازم عليه من ذلك الجنس كما يأتيه شيء كفى عن جنسه كما بذل الكفافير وغيرها فكل

من

4.

وقيل يجزيه ولو في غير ذلكم الجنس من الأمور إن كان قد أنفذ ذاك حيثما يجزى لما كان عليه لزما وقيل يجزيه لموروث له آخر أولا جنب أنالـ كمثلما لنفسه يجزيه فالغير أيضا هكذا نلفيه وإن يكن بيع انفساخ فعلا تعمدا وثمنا قد بذلا فليس يجـ زيه الذى قد أنفذا وليس يجزى غيره من بعد ذا بنية ذاك وقصد قد قصـ ورخصوا بأن يتوب فيرد لنفسه أو غيره وقيل بل يجزيه للوصية التي فعل

د

كمثلما أنفذها إن كان قد تاب من الفعل الذي له عمد