سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤١٧

ومثله لو كان أعطى سائلا أو غيره من ماله الذى حلا

مع

إعطاه نية قرباه إلى مولاه

شيئا وقد أهمل أو مال تكفير أو الزكاة أو فقرا أو ما كذا ياتي فإنه ينويه للذى ذكر ويجزينه ما بقى ولا ضرر لذلكم بعيد إن أغناه وقيل يجزيه ولو نواه وإن بفسخ باع عمدا غرما أثمانه للمشـ ترى ملتزما وباعه ثانية وأنفذا وصية بثمن من بعد ذا وما عليه يغر من النقصا اذاك عن تمامه للإيصا لكن إذا بيع انفساخ فعلا بالعمد فالضمان فيه حصلا يضمن ما أنقص بيع عن ذلك المنهدم الأركان كذاك قيل وإذا باع الرجل وقبض الأثمان منهم عن كمل وتتلفن من يده من قبل إنفاذه وقبل تم ويتلفن الشيء من شـ اريه ثم عرا المبيع فسخ فيه فيغر من بائع الشارى ما كان آخذا من المقدار

وإن

ثاني

الفعل

ويغر من الشاري الوصيه قيمته فتنفذن وفيـ هما تقاضيا أو أبرا كل امرئ صاحبه وبرا فلينفذن قيمة الأشياء مها له في ذى الوصايا جائي وهكذا إن باعه وقد قبض أثمانه والبيع فسخ قد عرض وغرم البائع ذلك الثمن المشترى والشيء بعد يتلفن من يد شاريه ولما يقدر هذا بأن يغر من المشترى لكون الشاري أفلس أو أمعن للفرار أو عاتيا ووارث الجميع من شار وبائع كمث في كلما القول به هنا مضى إن كان قد خلف مالا اذ قضى حالم وكان ذاك يخرجن بالوفا من كل ماله الذي قد خلفا وكل من أنفذها من ورثه من مال ميت دون إذن أحدثه

قيمة ما

بيع