سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤١٨

-217 -

لا يرجعن عليهم ولا على طفل ومجنون كمن ترحلا ونحوهم بما عليه رجعا من درك من بعد بيع وقعا والموارثون إن هم قد أمروا غيرهم ببيع شيء قدروا وينفذن منه عليهم يرجع بما من الدرك هناك يقع من الضمان من سوى الفسخ وما أدرك بالفسخ الذي فيه ارتمى فإنه عليهم لن يرجعا إن كان لم يؤمر بفسخ أوقعا فإن يكن عمدا فظاهر وإن بخطأ فإن حكمه زکن ليس يزيل الضمان إلا إن سبب الفسخ يكون حلا من جانب لهم ولما يخبروا به كذاك العيب حين يظهر إلا إذا ما أخـ بروا بالعيب وقيل لا رجعة في العيوب وإن يكن خليفة الوصية هناك واحدا من الورثة غما من الضمان باستحقاق أدركه بالأمنا السباق

فإنه بذاك يرجعن

له

في مال ميت ويأخـ

إلا إذا كان درى بأصـ

دنا

له

لأنه لما يكن من فعـ ما استحق قد تعمدا أو كان بالنسيان ذا منه بدا

وبيع

وما له أدرك من ضمان بالفسخ كاستحقاق هذا الشان بغير ذى أمانة ضمان ما يكون في أمواله قد لزما بلا رجوع وكذا لا يرتجـ يرتجع إن أدرك الضمان من عيب وقع لو أنه لم يعلمن به وما زاد على خليف ة قد لزما

وقيل ما من الضمان أدرك.

ميتهم إلا إذا ما علمـ

بالعيب يرجعن فيما تركه

وكان بالعمد له تقدما

أو قد نسي أو أنه أخطا وزل ولو بدون أمرهم ذاك فعل قال الإمام القطب بعد ما رسم والأول الأصح فيه والأتم وإن هم قد طلبوا أن ينفذوا وصية من مالهم ويأخذوا