سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤١٩

- 417 -

للشيء ميراثا لهم جاز وحل إذا هم قد أنفذوها عن كمل وكانت القيمة لو باعوه أكثر من وصية تعلوه فلو غدت أكثر أو مساويه فذاك غير جائز علانيه ورخصوا أن يمسكوا ما ذكره وينف ذوا قيمته المقرره في تلكم الوصية المذكوره لو لم تتم عند هذي الصوره وواحد منهم فذاك ليس له لو شاءه إلا بإذن حصله من ميت أو منهم ولو غدا مريد ذا خليفة منهم بدا أو قيمة الشيء من الوصية أقل كانت عند هذي الصورة لأن مال الغير والشريك لا يملك إلا بعد إذن حصلا وإن يقل من أنفذ الوصية عنى من أمواله الأصليه يأخذ هذا الشيء ء كاملا فمن أنفذها يأخذه ويذهبن بدون إذن وارث إذا سبق ذلك في الإنفاذ حالا وانطلق والحكم في الأجنب مثل هذى وإن تسابقوا إلى الإنفاذ فإنه يكون الذى سبق منهم إلى إنفاذها فهو الأحق وان هم قد أنفذوا ذاك معا فالشيء بينهـ سواء رجعا كذاك مهما اتفقوا أن ينفقوا فالشيء بينهم على ما أنفقوا وإن يقل لأجنبيين غمن أنفذها يأخذه ولا يهن بغير إذن وارث وإن هما قد أنفذا معا فذا بينهما وإن يكن أوصى بشيء تنفذن منه فإنه يباع بثمن نحو الدنانير أو الدراهم ويشتروا ما ينفذوا من لازم منه وقيل بل يباع ذا بما أوصى به الميت حين اخترما إن يخرجن منه ولو يكونا ليس مكيلا ذا ولا موزونا وقد أتى فى أثر إن أوصى أن ينفذن في الإيصا بدرهم فاتفق الوصى مع ذى الفقر يعطيه كالحب به والتمر فليس يجزيه وبعض وسعا ذاك بعدل السعر مهما وقعا

(م 27 - سلاسل الذهب جـ 9)