سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٢٠

- 418 -

وبعضهم قال على ما اتفقا عليه لا بأس به فلينفقا وإن يكن أوصى ثبوت أن يبع وينفذن في الفقراء ما وقع فباعه على فقير ممتهن وأعسر الشارى ببعض من ثمن فقيل جائز بأن يحط له مما لديه واقعا ويجعله يقوم في مقام تفريق جرى والأكثرون منعوا ما ذكرا

لأنما الحق الذي في جنبه لا لفقير فيقا صصن بـ وقيل جائز بأن يعطيه غير الدراهيم وأن يوليه من مثل حب أو سواه عوضا دراهم إن كان ذلك القضا مال موص إن يكن الفقير يتفق فيما زكن وقيل إن كان الذى أوصى له معينا يجوز أن يفعله إذا رضيه مطلقاً وقيل لا إلا بحضرة فيرضى البدلا

فليعطه

من

رة المتاع كال

to el tes

Ave 12

لعه بالغ اعتقا

مثالف

لاج مفضل لهن

نسجة

يقفين اختفت الميه كلانة

نا شاہ نے

غاني تيلا في رجعاً

ولي نابلسي

Live we k zlY

ele

قع لميه عاا باسي نان

مينجي سيلة