الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٢٠- 418 -
وبعضهم قال على ما اتفقا عليه لا بأس به فلينفقا وإن يكن أوصى ثبوت أن يبع وينفذن في الفقراء ما وقع فباعه على فقير ممتهن وأعسر الشارى ببعض من ثمن فقيل جائز بأن يحط له مما لديه واقعا ويجعله يقوم في مقام تفريق جرى والأكثرون منعوا ما ذكرا
لأنما الحق الذي في جنبه لا لفقير فيقا صصن بـ وقيل جائز بأن يعطيه غير الدراهيم وأن يوليه من مثل حب أو سواه عوضا دراهم إن كان ذلك القضا مال موص إن يكن الفقير يتفق فيما زكن وقيل إن كان الذى أوصى له معينا يجوز أن يفعله إذا رضيه مطلقاً وقيل لا إلا بحضرة فيرضى البدلا
فليعطه
من
رة المتاع كال
to el tes
Ave 12
لعه بالغ اعتقا
مثالف
لاج مفضل لهن
نسجة
يقفين اختفت الميه كلانة
نا شاہ نے
غاني تيلا في رجعاً
ولي نابلسي
Live we k zlY
ele
قع لميه عاا باسي نان
مينجي سيلة
٤٬٤٩٤ / ٥٬١٤٢
الأصل المصوَّر ٥٣ م.ب.