الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٢١ضمان الموصى به وتضييعه الد لا
عة رواد المع
وكل ما أفسده الموصى به في المال والنفوس من عطا به فإنه يخرج من أموال وارث من مات بكل حال مادام فى يديه لو طفلا غدا أو أنه به جنون وجدا كذاك أيضا إن يكن ذا غيبة وذاك كالعبد وكالبهيمة لو أنه لم يأمر العبد ولا كالحيوان بفساد حصلا فواجب عليه من ضمان إفساده مقابل الأثمان وقيل كل فاسد به علق او كان لم يأمر له ولم يسق ه فليضمنن لوارث جانيـ وإن يكن أفسد شيء فيه
وهو الذي يستمسكن بالجاني فيما عليه كان من ضمان لا يأخذ الخليفة الموصى به من وارث المطوى في أثوابه إلا بإذن وارث له ترك لأنه أولى بمال من هلك فهو الذى يعطيه للخليفة أو يعطين لصاحب الوصية لأنه في يده قد كان ذا وأنه لو للوصايا أنفذا لكان جائزا وليس يحذرن في ذاك إلا الحقد أو نار الفتن ويمنع البعض من الإنفاذ وقال الوصى أمر هذى والوحى جائز أن يأخذا بدون إذن وارث وينفذا لأنما الميت سلطانا جعل له على ذاك فأمره انفعل ومن يكن وصية تحملا ارجل تلزمه أن يبذلا إن لم يكن مال لذلك الرجل فإن يكن فإن ذاك لا يحل ينفذ من مال الرجل وتخرجن من كل مال من حمل لأنه لنفسه قد أشغلا أنه لها تحملا إن صح
لكن
ويلزم الوارث دفع الموصى به إلى خليفة للإيصا