سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٢٢

- 420 -

ويبرأن منه حين يدفعن وإن يكن لم يدفعنه ضمن إن كان عالما بأن ذاكا وصية لأحد هاكا وما على كنحو مجنون ولا طفل وغائب ضمان حصلا إلا الذي له خليفة علم فإنما الضمان في هذا لزم وذاك من مال خليفة ذكر لأنما التضييع منه قد صدر أما إذا ما كانت الوصـ لا يسعنها ثلث الكميه فليدفع الوارث للخليفة ثلثا من المتروك أو من قيمة كذلك الوصى إن لم يكن يطلبه من وارث المرتهن حتى ترى الموصى به فقد ضمن قيممة ذاك الشيء مثلما تكن قيمته كاملة يوم التلف إن كان إنه وصية عرف أو أنه ضيعه في يد حتى توى بنفسه من عنده وما على الوارث من رجوع د ذلك التضييع وإن يكن بدون تضييعهما ضاع فلا ضمان يلزمنها وليس من إنفاذه عليهما شيء لما قلنا به قد لزما مثال تضييع من الوارث إن يعلم أن ذا وصية الحسن فيطلب الوصى منه الدفعا لها فمنعنه منها منعا أو يعلم الوارث والوصى لا يدرى ولم يكن لها قد بذلا تضييع من الخليقة إن يعلمن بحالة الوصية ون أخى الإرث علم يخبره قط أو أنه أخبره بما يخط نه لم يأت بالبينة له على حقية الوصـ عنده كانت شهود تشهد على الوصايا ولهم قد يجد انال تضييعهما أن يعلما بما ذكرنا قبل كل منهما ذلك الوارث لم يدفع ولم يطابه بالدفع الوصى الملتزم وكان قد أمكن ذلك الطـ والدفع للجميع والكل نكب

مثال

لب

أما مثال عدم التضييع في ذلك الأمر من الجميـ

ية