سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٢٣

421

فمثل أن لا يعلمن من ورث ولا خليفة بما كان حدث أو يعلما بحالة الإجمال فيطلبا تفضيل هذا الحال ويطلبا التحقيق ثم يتلف قبل وصول المراد يكشف قال الإمام القطب فيما يوجد إن أنفذ الخليفة المعتمد من مال نفسه بلا إذن أتى من وارث فذاك شيء ثبتا وقيل لا لأنه قد خالف ما كان قد أوصى به وما وفا وهو بأن هذه الوصيه تنفذ من أمواله الأصليه وقيل من أوصى بعرض يعلم أو بأصول عينت لديهم فما على الموصى أن يسلما ذلك للموصى له ليكرما ولو بهيمة وفى وثاقها ماتت فما عليه من إطلاقها لو عطشا ماتت وجوعا فهى لم تكن أمانة لديهم تلتزم وما عليهم حفظها له ولا إخراجها من حيث كانت أولا وجائز لمن له أوصى الفتى يأخذه بنفسه إذ أتى ومن يك استخلفه الميت على شيء فمن له التراث حصلا ليس عليه منه شيء إلا أن يحرزنه حين ذاك ولى لأنه عن حكمه تنقلا فهو أمانة لديه حصلا إن حضر الخليفة المقدم وإن يكن لم يحضرن فيلزم يحرزه الوارث حتى يصلا ويخبرنه به مفصلا ثم الضمان وهو الذي ذكر في هذه المسائل التي تمر فذاك في غير الأصول يقع وفي غلال لهم تجتمع وذا الأن الأصل حيث وقعا ليس بمحتاج إلى أن يدفع وإن يكن يقبض للوصية خليفة من وارث للتركـ أو ذلك الهالك حينما هلك عند خليفة وصاياه ترأ فمات ذاك قبلما أن ينفذا فإنها ترتجعن عند

يرد تلك وارث الخليفة لوارث الأول ذى الوص