الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٢٣421
فمثل أن لا يعلمن من ورث ولا خليفة بما كان حدث أو يعلما بحالة الإجمال فيطلبا تفضيل هذا الحال ويطلبا التحقيق ثم يتلف قبل وصول المراد يكشف قال الإمام القطب فيما يوجد إن أنفذ الخليفة المعتمد من مال نفسه بلا إذن أتى من وارث فذاك شيء ثبتا وقيل لا لأنه قد خالف ما كان قد أوصى به وما وفا وهو بأن هذه الوصيه تنفذ من أمواله الأصليه وقيل من أوصى بعرض يعلم أو بأصول عينت لديهم فما على الموصى أن يسلما ذلك للموصى له ليكرما ولو بهيمة وفى وثاقها ماتت فما عليه من إطلاقها لو عطشا ماتت وجوعا فهى لم تكن أمانة لديهم تلتزم وما عليهم حفظها له ولا إخراجها من حيث كانت أولا وجائز لمن له أوصى الفتى يأخذه بنفسه إذ أتى ومن يك استخلفه الميت على شيء فمن له التراث حصلا ليس عليه منه شيء إلا أن يحرزنه حين ذاك ولى لأنه عن حكمه تنقلا فهو أمانة لديه حصلا إن حضر الخليفة المقدم وإن يكن لم يحضرن فيلزم يحرزه الوارث حتى يصلا ويخبرنه به مفصلا ثم الضمان وهو الذي ذكر في هذه المسائل التي تمر فذاك في غير الأصول يقع وفي غلال لهم تجتمع وذا الأن الأصل حيث وقعا ليس بمحتاج إلى أن يدفع وإن يكن يقبض للوصية خليفة من وارث للتركـ أو ذلك الهالك حينما هلك عند خليفة وصاياه ترأ فمات ذاك قبلما أن ينفذا فإنها ترتجعن عند
يرد تلك وارث الخليفة لوارث الأول ذى الوص