سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٢٤

1

- 422 -

—

قد ضيع الوصى في الانفاذ أو لم يكن مضيعا في هذى إن لم يك الوصى قد أوصى إلى وارثه أن ينفذن ما حصلا ذنها وارث للأول من بعد ما ردت ولا يمهل

فينف

ـــة

وقال بعض وارث الأول لا يردها لوارث الذى خلا وذاك بالإطلاق أوصاه بذا أو أنه لم يوصه أن ينفذا لأنه قدمات حينما هاك وتلك في يديه قبضها ملك قد فصلت عن وارث للميت وبرئوا بالقبض من خليف قال فتى محمد أحمد إن ضاع مع الخليفة الذى أوتمن ما وارث إلبه كان دفعا لينفذنه وهـ وهو لم يضيعا يرجع الوارث ما لم يك تم ثلث فإن تم فلا رجوع ثم وإن يك الموصى وصاياه جعل هناك فى معين قبل الأجل فدفعوا ذاك لمن يستخلف وعند ذاك قد عناه التلف لا رجعة له على من قد ورث لو أنه قد كان ما تم الثلث وتخرجن من كل ما كان ترك وصية أوصى بها من قد هلك إن كان ضامنا لها بالخلط في أمواله أو أكلها أو تلف لو أنها في أول الأحوال من خارج من ثلث الأموال وأنها دين غدا في ذمته حيث غدت من بعد في ضمانته فلو بعينها تكون باقيه لأنقذوها وحدها كما هيه وإن يك الميت بها أوصى ولم تكن على ضمانه شيئا لزم كلا ولا كان بها تكفلا فإنها تخرج حين تبذلا من ثلث المال ولو تلك تكن من الذى من الجميع يخرجن وجاز للوصى أن يؤكلا معاوناً معاضداً مزاولا في حالة الحياة في إنفاذ ما كان به من أمرها ملتزما وماله من بعد موت حلا يوكان عنه وكيلا أصلا إلا إذا الموصى له قد جعلا يوكلن من بعد موت نزلا