الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٢٥- 423 -
قال الإمام القطب فيما نقله وإن بعض العلما أجاز له أى أنه أجاز أن يأمر من بعد مماته الذى قد ينفذن ما كان من تلك الوصايا قد بقا إن كا قد أنفذ بعضا مطلقا وبعضهم قال له أن يوصى فيما إليه كان أوصى الموصى
وذلك بالأطلاق بعض نطقا وبعضهم يمنع ذلك مطلق
ا
توكلن الثقة المرضيا
والفتاة إن تكن وصيـ نيفذ عنها كل ما لا يمكن أن تبرزن فيه إذ يستهجن لو كان لم يجعل لها ما ذكر من كان قد أوصى لها من الورى وليس يشرى الأصل من وصى ولا وكيل أبدا لحى إلا إذا صحت وصايا من هكذا أو صح توكيل لحى دون شك ولا يعان ذلك أو تحققه وتعلمنه بأنه ثقه والخلفا إن جملة كانواهم وكان قد ضيع بعض منهم ضيع في إنفاذه كما يجب أو أنه ضيع كان في الطلب أو بعض وارثيه كان ضيعا أى ضيع الدفع ولما يدفع فإن من ضيع منهم ضمنا منابه إن لهم قد أمكنا وكان قادرا لأنه لزم كل امرئ منابه فيلتزم في الدفع والإنفاذ من هناك لم بضمن سرى الذى عليه قد لزم لو كان فعل ذلكم ما وجده بنفسه منفرداً على حده كذاك إن كان الوصى ضيعا إنفاذه أو طلبا ما أسرعا حتى توفى المشـ هدا أو تلفا موصى به أو مات من قد خلفا أو قد نسى ما كان قد أوصى به أو قد نسي تعيينه لصحبه أو أنها قد ضاعت الوصيه أو جحد الوارث بالكليه وليس للوصى أن يرتجعا على أخي الإرث بما قد رجعا عليه بالفسخ وعيب ثبتا ولو بلا عمد أتى ما قد أتى إذ الخطا كما علمت مسندا ليس يزيل للضـ مان أبدا