سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٢٦

- 424 -

—

وذاك إن كان الذي أوصى به معينا مشخصا من ربه

ويرجع الخليفة الذي فضل من ثمن البيع الأخير إن حصل عن بيعه الأول ذاك المنفسخ أو المعيب حيث لم يكن رسخ ويغرم النقص إذا ما كانا من ماله إن عز ذا أو هانا وينفذن ذاك في الموصية وإن تكن بدونه قـ ــد تمت فإنه يغرم نقصا كانا عن أول لوارثى من بانا وإن عليه بعيـ وب ردا

من يده بدون ما تضـ

بيع

قط له من ماله ولا رجوع إن يكن الموصى به معينا

بعد تلاف ثمن قد عدا فحصل التلاف في المبيع

أى ذلك المعيب أيضا دون أن يضيعن فيه فذاك يغرمن لمشترى المبيع والمعيب ما يأخذن منه بدون ريب وإن يكن ذاك المبيع يستحق من مشتريه بعد إنفاذ سبق من ثمن له فقالوا يغر من خليفة للمشترى ذاك الثمن على أخى الميراث فى ذى المسأله ويرجع الوصى ذاك الثمنا المشترى إن كان الاستحقاق من قبل إنفاذ هنا يساق فتصبحن تلك الوصايا هاهنا بدون إنفاذ لها تعينا ن يكن الموصى به معينا ولسوى الهالك قد تبينا ما على الموصى في الوصيه ولا على الوارث بالكليه ويأخذ الوصى من شار زكن ما كان قد رد إليه من ثمن و مثله أو قيمة سرا هنا إن يكن استحق دون الأمنا ويضمن الوحى إن ضيع ما أفسده الموصى به فليغرما

إن كان في يديه ذا ويدفع أروشه لمن له ذى تقـ ولا يكون النقص في الموصى به لأجل أرش جاء من جانبه وإن يكن فيما به أوصى قد أفسده وهو فى يديه قد وجد أو كان فى غير يديه ضمنا ويجعلن ما يغرمنه هنا