سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٢٧

- 425

فايأخ

من ذاك في الإنفاذ للوصية وقيل بل يرده في التركة لوارث غيرجع الوارث له ذاك فينف ذنه حيث جعله وإن تكن هذى الوصايا مما حد وإنفاذ الجميع تما ذنه وارث للميت وكان ميراثا كباقي التركة كل فساد كائن في الموصى به فمن نمائه منصوصا ومن غلاله فينفـ ية بدون ما توقف وص لما تنفذ فيها الغلل وينفذن فيها نماء يحصل

کمت

ذن في

ونفقات ما به قد أوصيا وكل ما يحتاجه من

فإنه منه يكون أيضـ

توفيا

إن يسخط الموصى له أو يرضى

ولخليفة يرخصـ الأحد وينفذن بالثمن وفى البيوع وحدها أن يأذنن ورخصوا له بأن يوكـ ــلا سواه يفعلن ما قد فعلا وذاك مبنى على أن كلما يفعله الإنسان من جميع ما جاز له التوكيل أيضا فيه والإذن والأمر لمن يأتيه والمنع من جميع ما كان ذكر أكثر عند العلما أهل البصر لأن من كان له قبـ لا أمر لم يجعلن لغيره ما قد ذكر ولا يبع خليفة ما يوصـ أن تنفذن منه الوصايا الموصى إن وارثو الهالك قد أعطوه مالا لكي ينفذ ما يعنوه ولا يبع مناب واحد إذا أعطى له منابه لينف إن أمكن البيع لبعض وهو ما ناب الذي قد كان لم يسلما وإن يكن لم يمكنن بحيث إن لم يلق شاريا لبعض ما زكر أو قد لقي لكن يبخس ظاهر فليبع الكل بلا تشاجر إلا إذا الميت شيئا عينا أن ينفذن في وصاياه هنا يب وارث للتركة أن يدفع القيمة للخليف

نا يأذن بالبيع ويأمرنا

فلا

ذا

لكن إذا ما طلبوا أن يجعلوا للشيء في تلك الوصايا فعلوا