سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٢٨

- 426 -

1

مع

خليفة وأرسلا

لو أنما الهالك كان جعلا للمال وقال بعض إن يك الوارث قد تناله الحجة حيثما

فالبيع لا يعجـ لا يعجلن عليه أو يوصان حجة إلي يقوم فى مقامه المعـ

لكنما الوحى لليتي

م

المعلوم

كذا وكيل غائب وإن جعل من مات للوصى بعد ما رحل

المال بأن يبيع

دون

ما نظر

وارثه فهو له كما ذكر

ـلا

وإن يكن باع بدون حجـ عليه في البيع ولا مشورة وكان بالذى به قد باع لم يعلم وبعد ذلك الحال علم له بأن يدفع للشارى الثمن ويأخذن ماله ويذهبن إذا درى بأنه باع بلا مشورة منه ورأى حصـ وأن تك الحجة في ذا صحت بأنه باع وذا في الحض وكان لم ينكر عليه ما ذكر حتى إذا المشترى المل قهـ فما له عليه بعدما وقـ من حجة في ماله فينتزع وإن درى الوصى أن ليس يحل له بأن يبيع مال من رحل بالعمد ما يخالف الحق أثم

ووارثوه حاضرون فاقتحـ

وان بدون

معـ

رة

دنه

عليه

وقيل لا يجوز بيع الأصل له حتى يقيم حجة على أخى الإرث بما كان ذكر إن كان بالغا أخا عقل حضر والبيع للعروض جاز فيـ وينبغى له يشير أولا عليه في البيع لها إن فعلا وفى فداء المال لا مدة له فإن فدا من حينه وأعجله وماله من بعده أن ينقضا

أولا فإن بيع

ذاك مضى

وإن يكن بالبيم آمرا فلا يلزمه من بعد أمر جعـ

يجـ

دد احتجاجه علي

إلا إذا قال له وأعلن

إذا أردت توجبن للبيـ

ــلا

مع كل بيع يوقعنه فيـ حين له بالبيع كان أذنا

يوما فأعلمني بالصـ

نيخ