الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٢٩- 427
-
ولا يجوز للوصى الاشترا من مال موص قل دا أو كثرا ان كان من يبيع وحده وله أن ينصبن مشترياً قد وكله إن يكن المبيع قد ينادي عليه بين الناس فيمن زادا في غيبة من الوصى إذ رحل وقيل إن كان له الموصى جعل أن يشترى من ماله ما شا بما يشاء فالجواز فيه رسما وإن يكن باع الوصى بالندا أو أنه باع بوم عهدا
ثمت أولاه له من اشـ
تري
ديه
بلا اتفاق جاز ذاك إن طرا من بعد ذاك الحال من يديه
وجاز للموارث أن يفـ إن كان لم يحتج قبل ما بدا عليه حين باع سوما أو ندا وإن يكن أوصى بشيء يعـ سلم أن تخرجن منه الوصايا لهم فغير جائز لفرد أبدا من وارثيه أن يبيع ما بدا من ذلك الشيء فينفـ ذنا وصية فى ذاك تجعلنـ
إلا لسهمه فذاك ما حظل وإن يك الشيء الذى لها جعل من الذى بعينه قد أنفذا كمثلما أن توصين بكذا إن يخرجن من نحو كيس قد حضر فراسع إخراج كل ما ذكر وما غدا مع وارث فلا يبع خليفة إلا بإذن قد وقع أو إذن موص وكذا في العكس لا يبعه وارث بلا اذن حلا والموص بالزكاة أو كفارة أن يخرجن من كمث كمثل غرفة وفى يدى خليفة ذاك جعل الشعير عنده أو من إبل أو دفع الوارث ذا إليه ثم استحق بعد من يديه أو بعد ما قد باع فالوصيه راجعة فى ثلث البقيـ من مال موصيه إذا لم يكن قد جعل الإيصاء في فإن يكن فيما ذكرنا جاعلا فذلك الإيصاء صار باطلا وكلما خليفة قد غرما من سبب الموصى به لو عظما فذاك بدون تضييع يرجع به على الموارث فهو يدفع
من
معين