الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٣٠1
- 428 -
وان يكن قد باع شيئا وفسخ بعد النمو بغلال وانتسخ
وبنسول يبدى شار عرف
وعين ما أصابها التلف بيع
ـــلا
فليرجع الخليفة الأثمانا المشترى كائنة ما كانا ويأخذن منه النمو كاملا وهكذا يأخذ ما تناسـ وقيمة الشيء يغرمنا وفى الوصايا بعد ينفذنا ع الثلث وإلا نزلت بها مع الثلث بحيث وصلت ويرجع الخليفة الذى حصل من النسول والنمو عن كمل لوارث من بعد قبض لهما وماله ينفذن منهم وصية إلا بإذن حصـ
إن و
من وارث ودون إذنه فلا
لو تلف الشيء الذي قد عينا أو وسع الوصية الثلث هنا وإن يكن أصاب للنسل التلف أو للنمو عند شار قد عرف فليغر من قيمة لذين وترجعن الوارث المكين وإن يبع للوارث الشيء وقد خلاه موص مع خليفة عهـ ففسخ البيع وهذا تلفا من وارث رد له من خلفا أثمان شيئه وبعد رجعا عليه هذا بالوصايا أجمعا وإن يك الفسخ عراه بعد ما أنفذها وأمرها قد تمما برى من الشيء وقد أجزاه إنفاذه ذاك الذى أتاه وذا إذا الوارث كان واحدا وهكذا إن كان قد تعدا وباعه لهم على مقدار ما نالوا من الإرث من بعد ما
وإن يكن ما باعه لهم على مقدار أرث لهم قد حصلا فيضمنن لأهـ له الكثيرا له موفورا
نيعه
مد
ورده الأهـ
باله نه
Tearle ada
لميذ
نا اغف
فيلة لملاء
رفة نوعي