الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٣١- 429 -
ن قطب
سينا کا لحق
ضمان الخليفة للوصية
ويضمن الموصى للموصية إن ضيع الإنفاذ عند المكنة
ذو الإرث ما من الوصايا قد عقد
حتى توفى الشهود وجه لا إن هم تجنبوا أو نافقوا أو رجعوا عن ديننا وفارقوا ما لم يكن يتلف ذاك المال وإن هم قد نافقوا ومالوا أو قد تجنبوا أو ارتدوا إلى إن هلكوا ففى الضمان حصلا وإن يكن ضيع حتى لا يصل هذا إلى الإنفاذ من أمر حصل في ذاته مثل جنون وهرم لا يقدر الإنفاذ منه أو سقم وهكذا صيرورة الشـ هود أو واحد وارث ذاك المودى أو دافعا أو من يجر ضمنا وأنفذ الإيصاء كما تكونا وقيل يعطى وارثا ما قد ضمن غير جعنه له فينفذن وإن يكن هذا بشيء ضمنا ولم يكن إنفاذه قد أمكنا لكنه يمكنه التكلم فذلك الإنفاذ ما بينهم فإنه يأمر أو يوكل مع من يجيز للوصى يفعل أو أنه أوصى به أو ألمرا پرده لوارث إلى الورا ذلك أو أمكن بالكتـ
وإن يكن أمكن بالإشـ
فإنه يفعل والكتـ
ــارة
ابه
ابة
تقدمن إذ تلك كالخطابه
وإن يكن لم يمكنن حالا فليرجعن قائمه الأموالا لوارث ويبرأ المستخلف إ أنفذ الموارث ما قد نصف لو أنه ضيع فيما قد بدا وإن يك الوارث ذاك جدا ويطلبن المشهدا الخليفه أن ينطقوا الشهادة المعروفه فامتنعوا فإنه يحلفن لوارث بربه مولى المنن بأنه لم يوصين أصلا مما يقوله بشيء قبلا