الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٣٢ولا عليه قط إلا إن يكن ضيع حتى قد نسوا ما ينطقن وما له أن يأخذن من مال وارثه شيئا لهذا الحال
فيما
تبه
ذنا
الا المعين الذي أوصى به إذا رآه حيث لم يشـ وإنه إن لم يكن قد عينـ موصيه للإنفاذ شيئا بينا لا يأخذن شيئا وبعض حللا أن يأخذن مالها قد قابلا هو الثلث يكون أو أقل من ثلث من مال ميت رحل وليس للحاكم يجبنا خليفة الميت ينف وبعضهم يقول في الديون وفى التباعات على التعيين أعنى التي أصحابها تعينوا يجبره حاكنا المؤتمن إن قام أصحاب الحقوق في طلب حقوقهم فهو عليه قد وجب ون للوارث أن يقولا أن أنفذن أو اردد المبذولا أى أرجع المال إلينا وإذا غلاه لا شيء عليه بعد ذا يكون غير الأمر والنهي فقد غليأمرنه بالوفا بما عقـ وإن يكن ذاك الوحى ضـ بعا فجائز لوارثى من صرعا أن ينفذوا وصية الراحل ويرجعوا فيها بأجر شامل ويؤخذ الوصى بالذى أخر موصى به أن عنده كان استقر وإن يكن قد ضيع الإنفاذا دهرا وقد بان عقب هذا بانما التركة أو ما جلا فيه وصايا الميت حرم حظلا أو أستحق ماله بالأمنا فليس من شيء عليـ ه ها هنا ولا على الوارث في الإنفاذ لأنه صـ صير أمر هذى في غير ملكه فكان مثلا من لم يكن أوصى بشيء أصلا وإن يكن أتلف من يديه لاشيء ثم يقدرن عليه فلينفذن منه الوصايا ومتى أنفذها من تركة هذا الفتى أو وارث وبعـ بأنها أحاطت الديون بهذه التركة أو قد انكشف بأنما التركة حرم مقترف
ده بين