الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٣٣- 431 -
1
أو كونها في يد من كان هلك أمانة وغيره لها ترك فضامن لصاحب الأموال ومن له أمانة بحال وإن لها خليفة قد أنفذا وكان قد بان له من بعد ذا إن الذى أوصى به من فقـ دا مال له لا مال من قد ارتدى فهو على الوارث يرجعن بما أوصى به هالکه مغرما بعطيه مثل ماله أو قيمته وينفذن ثانية وصـ وليس يجزيه الذى له فعل لغيره أو نفسه وقد بطل وقد علمت حكمه منمقا إلا على الخلف الذي قد سبقا وبعضهم يقول ذا لا على أخى الإرث بما قد يدفع ثانية في الحكم حيث أنفذا بمال نفسه ولو لم يدر ذا
يرجع
هالك يجزيه عن
يته
ه المرتحل
وقيل ما أنفذه من أول ويغرم الوارث عما أنفذا له من التركة بعد كل ذا على الديون إن يك المستخلف لافة المستخلف
الخ وألزم يكتب هذا الدين في الوصية وقال فيه إنه خليفتي على وصيتى أو استخلف له أيضاً على الدين الذي قد حمله لو أنه لم يكتبن الدين في وصية له ولم يعرف بل كان مكتوباً لدى أهليه أو أنه في دفتر يحويه وقال في الوصية الأصليه زيد خليفتي على الوصية هذى كذا أيضا على الحقوق وهي التي على للمخ لوق كذا وصايا غيره إن أوصى أن تنفذن عنه حين الإيصا تبرعا أو من ضمان ان كتب ذلك في وصية له نصب وقيل لا يكون ذا فى أمره خايفة على وصايا غيره إلا إذا نوى به في الأصل يجعله خليف ة للكل وإن يكن قد دفع الوارث له ماله أو تركة محصله شيئا يبيعه وينقذنا منه الذي قد كان يلزمنا
من