الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٣٤1
- 432
1
ويعلم الخليفة المدفوع له بأن في ذلك عيبا حمله فباعه لم يخبرن بما به ثم عليه يرجعن بعي
فما على الوارث من رجوع له لأجل ذلك المبيـ ويرجعن عليه إن لم يعلما بعيبه بدون ثلث رسما ويرجعن عليه بالثلث متى يتلف منه بعد رد ثبتا بالعيب إن كان بلا تضييع وما درى بالعيب حين البيع لا ينتفع خليف ة بالموصى به إذا عينه من أوصى أو لم يعينه ولا يكريه أو يرهننه أو يغير غيه ولا يحل للذي قد أخذا ذلك من وارثه على كذا ويضمن الوارث نقصا والتلف مع العنا إذا دراه وعرف بأنه وصية فانتفعا به كذا إن يأمرن منتفعا ويرجعن خليفة عليهم إن يك من أمواله قد يغرم إن أتلفوه وعليه يدرك ذو الإرث عن عناء نفع يسلك وقيمة الذى ليه قد أكلا كذاك ما أفسده إن جعلا ذلك في ديه كيما ينفذا منه الوصايا لا إذا قضاه ذا عن الوصايا أو يكون تركه في يده الميت قبل الهلكه ولا يحل الانتفاع أصلا له به عند العلى الأعلى كأكله تضييعه كلا ولا أمر بأن يضاع أو أن يكلا
فلے
ملة عة ردعا
Tears