الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٣٥-
-
ا را نان بخه ن له
إنفاذ الوصايا والے کا مالة
el El Tears la
يبرأ وارث مع الخليفة كذاك أيضا صاحب الوصية إن أنفذ الخليفة الوصيه أو وارث كالغير في القضيه وإن يك الموصى لماله ترك عنه خليفة له قبل الهلك فقد برى من تبعة الوصية وارثه الأجل هذى الصفة وهكذا بدفعه الأموالا إليه بعد الموت يبرا حالا وليس بيرا الميت لو يستخلف ويجعل المال الذي من يخلف لو كانت الشهود والخليفه والوارثون أمنا معروفه إن كان لم يجعل بأيدى الخلفا بأمنا أو تنفذن على الوفا وقد برى أن أنفذت ولو هم ليسوا أناسا أمنا كلهم ويبرأن منها متى ما استخلفا له أمينا قادراً على الوفا كذا بإشهاد أولى الأمانة لو لم يك الإنفاذ في الوصية قال الإمام القطب لا جدالا في إنما الميت يبرا حالا عند وصايا الأقربين إن يكن أوصى لهم مستخلفا للمؤتمن إن قبل الخليفة المؤتمن وصية أوصى بها المرتهن لأنه لا يجدن أن ينفذا وصية الأقرب في الحياة ذا فإن من واجبه الإيصاء بتلك لا الإنفاذ والإعطاء وقيل إن الوارثين أوصى وقد أبان لهم في الإيصا وهم جميعهم ثقات أمنا أو كان بعض منهم مؤتمنا لو واحد فقد برى منها وإن لم تنف ذن من بعده على سنن وقال بعض يبرأن إن أوصى لهم وقد أبان هذا نصا لو لم يكونوا أمنا أو كان لم ينفذ فما عليه غير ما رسم وقيل معنى ما الإله وضعه فمن يبدل بعد ما قد سمعه
(م 28 - سلاسل الذهب جـ 9)