سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٣٦

-

434

-

فإن معنى ذاك في الموصية وتحصلن براءة للميت قال الإمام الكدمى قد أتى فى الدين قيـ في الدين قيل والوصايا مثبتا وذا إذا أوصى إلى أمين وكان مشهدا عليها اثنين وكان ذاك عند وقت المكنة وقيل إن ذاك في الموصية وليس يبرا قيل في الدين إلى أن يدفعن لأهله مكملا وجاء عن بعض من الأئمة يجوز الاستخلاف في الوصية لكل إنسان ولكن جاء لا يحسن أن يستخلفن في الملا إلا أمين عارف ما يعمك وما له يترك حين يفعل في حينما ينفذ للوصيه وإن يكن لم يدر بالكيفيه فيسألن أهل العلوم البصرا ليجرين بالعلم فيها إن جرى لأن بعض العلما يقول من يستخلفن على الوصايا المؤتمن فإنه منها بحال قد برى قال الإمام القطب عند النظر بأنما الصحة في هذا الأثر أن ليس من براءة مما ذكر ما بقيت لم تنفذ الوصيه وتبلغن أصحابها الأصـ ليه استخلف الأمين أو سواه على وصاياه وما عناه لكنما الأمين في الأفعال أفضل عندنا بكل حال ولم يكن لوارث الذي ارتدى أن يأخذن من الوصايا أبدا ولا خليفة الوصايا لا ولا أطفال هذين ومن قد كفلا إلا إذا الميت قد أجازا ما قد ذكرنا لوصى فازا فإنه لنفسه يأخذ مع من أخذوا وليس من بأس وقع ويعطين إن أراد للولد وزوجة وغير ذين أن يرد والقطب قال جاز فيما عندي أن يعطى الإنسان عند الرفد زكاته وصية له كذا وصية الغيره قد أنفذا من ينفقنه إن يكن عليه دين لخلق كان أو باريه أو كان غير واحد لمسكن أو غيره مما بأمره عنى

ہے بہ نام بلاست - 1986