الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٣٧1
435
b
من كلمة لا يدركنه على من كان قد أنفقه من الملا وجوزوا أيضا له أن يعطى لا به وأمه بقسـ الموارث مما حازا
وهكذا إن كان قد أجازا
فإن لنوصى أن يعطي
يدفع
مما ذكرناه وأن يوليـ وكل من وارثه يوله من الورى فهكذا سبيله أو أنه لوارث قد جوزا أن يأخذن فليأخذن وليحرزا وقيل لا يصح الوارث ذا ولو أجازه له وأنفذا إذ ليس للوارث من وصيه وقيل للوارث في القضيه أن يأخذن لنفسه لو كانا ذلك لم يوص له إعلانا وإن يكن مستخلفا لاثنين معاً فلا ينف ـذ بعض ذين دون الأخير لا ولا يعط رجل صاحبه الأخير منها لو يقل ولا لمن يمونه الآخر قط إلا إذا الثانى أجاز ما فرط أى أنه أجاز ما أوقع ذا بنفسه في حينما قد أنفذا وقد أجاز ينفذن ويعطى لسائر الناس هنا بقسط أو كان من مات له أجازا ذاك فإن ذاك مما جازا قال الإمام القطب وهو العلم إما بأن يجيز فرد منهـ أن يعطى المنف ـــذ منهم هنا الطفل نفسه فليس حسنا أو يأخذن لنفسه أو يدفعا لمثل طفل الثان حين دفعا أو أنه يعطى لهذا الثاني فذاك غير ثابت الأركان وغير جائز ولو قد جوزا ذاك فذاك باطل إن برزا وإن يكن ما جوز الآخر له أن ينفذن وحده ويفعله ولا الذى كان له قد فعلا من ذلك الإنفاذ حيث عجلا فضامن ما ناب الثاني الذي أبطل منه الفعل مهما ينفذ وحيث صار ضامنا ودفعا له المناب بأخذنه أجمعا ذنه هو في الوصية تلك التي لم تنفذن في جهة
وينف