سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٣٨

-

1

مع

وجوزوا أن ينفذن كل أحد من ذين كل ذى الوصايا منفرد أن من أوصى لهم قد جعلا مثل وصى واحد إذ فعلا وذاك إن لم ينههم من قد هلك عن فعلهم ذلك فيما قد ترك وإن نهاهم ضمنوا إن فعلوا ما قد نهاهم عنه ذاك الرجل وإن يكن بعضهم ذاك فعل يضمنه بنفسه حيث عدل وقيل إن لوارث قد أوصى يأخذ من كفارة للإيصا وغيرها كغيره فقيل ما له بأن يأخذ ما قد رسما إذ لا وصية لوارث وقد أثبت ذاك بعضهم كما عقد بأنه لا يرجعن إرثا بأن يأخذ ذاك غيرهم ويذهبن إن لم يكن يأخذه من قد ورث فلا يضر الوارثين ما حدث واحد الخليفتين إن يغب أو جن فالثاني لذاك يرتقب وجاء عن بعض من الأئمة ينفذ نصف هذه الوصية وقيل للكل وليس ينتظر إفاقة ولا قدوماً من سفر فمن يقل بأول مما ترى يقول يحتج على من أدبرا فإن يكن قد غاب قبل الوقت أو كان غائبا قبيل الموت أو غاب بعده ولكن ما علم بأنه استخلفه من اخترم فإنه علي ه يحتج على أن ينفذن همه مكملا فإن أبى أنفذ سهمه وقد قيل الجميع ينفذن ولا يرد وواحد من الخليفتين إذا أراد قبضها في الحين جميعها من وارث فذاك لا يدركه لو لج فيما سألا لكنه يدرك نصفها فقط من وارث إذا أراده وشط وإن يكن يجحد فرد منهما صاحبه الذي لديه قدما أى كونه خليفة لديه ولا بيان عنده يبديه فلينفذ المحجود نصفا آتي في ممكن القسمة كالزكاة كذلك التكفير وهو بين لا في الذي قسمته لا تمكن