سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٣٩

1

437

كالحج والعتق الذي تحققا حتى على ذلكم يتفق وما على المجحود من ضمان إن تلف المال بهذا الشان ويلزم الضمان من قد جحدا لأنه في فعله قد اعتدى وجاز للمجحود مع بعض الأول أن ينفذ الكل إذا له وصل لو ذلك المنفوذ مما لم يكن يقبل قسمة كمثلما زكن وإن يك الجاحد تاب لزما أن ينفذن نصيبه متمما وإن لصاحب له أجازا من بعد أن بتوبة قد فازا أفعاله ولم يكن قد غرمه فقد تبرا من ضمان لزمه وإن يغرمه لما قد أنفذا من تركة أو كان لم يضمن لذا ما كان قد أنفذه من ماله فما له براءة بحـ فلينفذن وكذاك إن جحد بعض الذين ورثوا من افتق بأن يكون وارثا لمن فقـ أو كلها أو بعضها كان جحد

وما عليه من بيان

خيلزم الباقين ما نابهـ

اله

L

أما مناب جاحد فقد بقا ذلك في ذمته معلق وإن هم قد أنفذوا للكل فقد برى الجاحد من ذا الفعل إن أنفذت من مال ذاك المودى وبقيت معصـ ية الجحود وإن يكن من غيره الإنفاذ لا يبرأ منها أو يتوب عجلا ويرجعن لهم ما ناب وإن يمت لم يظهرن متابه والمنفذون ورثوا له فما من سهمه شيء عليهم لزما وإن يكن شاركهم سواهم في إرث ثان يرجعن عليهم ما كان نابه من الوصيه جميعه وانحلت الرزيه وإن يك الموصى لدى الإيصا جعل كل امرئ من الوصيين استقل بحيث لو أنفذ كل منهما لجاز فعله الذي قد أبرما صرح في الإيصا بذاك لهما جاز بذاك فعل كل منهما وإن يفرق لهما فليقسما ما قسمه أمكن ما بينها