سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٤٠

- ETA -

واتفقا على الذى لم يكن قس مته بينهما بالممكن وإن أجاز واحد للآخر فأنفذوا بدون ما تشاجر أو أنه أنفذ قبلا ثما أجازه أجزاهم وتما وقد أتى فى أثر من أوصى إلى وصيين عليهم نصا أو زائد ولم يكن قد جعلا لواحد ما للجميع حصلا فإنه ليس لفرد منهم ينفذ شيئا دون رأى منهم أو كان في حضرتهم وقيل بل للكل أن ينف ذ ثلث ما حصل إذا هـ هم ثلاثة وإن جعل الكل ما لواحد حيث فصل كان له ذاك وجاز الأمر من فرد عن الجميع حين يأمرن وإن يكن قد جعل التصديقا لهم بما أوصى به تحقيقا

فمات منهم واحد فقد بطل تصديقهم وصار غير منفعل غمات بعد واحد من ذين

ومن يكن أوصى إلى اثنـ

ين

أقام في مقامه سـ

واه

يرسم

أو ينفذا ما الموصى قد أبداه وغير جائز لفرد منهم تصرف فيما هناك إلا لما لابد منه لهم لو أنه قد غاب شخص منهم وقيل لا إلا بإذن الثاني او اذن حاكم على المكان وذاك مثل حاجة الأيتام لمثل ملبس أو الطعام إلى قدوم خالد المرضى د وصيي

ومن يقـ

ــل محمـ

فذلك الإيصا إليه كانا كمثلما أوصى به إعلانا وجاعل اثنين وكل منهما له يكون ما يكون لهما حيهما عن ميت ومن حضر عن غائب كذاك فى الإيصا ذكر فذاك ثابت وإن لم يجعل ذا لهما في لفظه والمقول فواحد لا ينفذن من ذين إلا بمحضر من الاثنين وجاء في مقال بعض العلما بأنه إن شاء شخص منهما ينفذ نصفا فله ذاك يصح لكنما الأول منهما أصح