سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٤١

- 439 -

وإن به شخص يقوم ساعى بأمر ثان جاز بالإجماع ولا يضع ما نابه بعضهما مع صاحب له إذا ما قسما إن لم تكن له أمانة قالوا فإن يكن لديه وضعه

الملا

ويتلفن من يديه يضمن منابه إذ كان لا يؤتمن وكل ما لا يحرزن فبالنوب إحرازه بينهم خوف العطب وما عليهم من ضمان إن تلف في نوبة لواحد ممن وصف بدون تضييع هنا ولا على من يتركن عنده من بغير نوبة له إن لم يكن ضيع في أفعاله ولم يخن لو أنه غير أمين وضمن من يتركنه عند غير المؤتمن بدون نوبة وفى أن يتركا كل بدون نوبة قولا حكى مع واحد من ذين مطلقا هنا

لا

مؤتمنا أو لم يكن مؤتمنا

الوصى من قد ورثوا إذا هم قالوا له وحثوا

يسمع بأننا لهذه أنف

حال حياته بدون بينـ

ذنا

أو أنفذ الذى له ورثنا

إن لم يكونوا عصبة مؤتمنه

وإن يكونوا أمنا أجزاه مقالهم وانحط ما عناه وقال بعض عنه لا يزول فرض أدائها ولا يحول لو صح بالبيان أن من هلك أنفذها في عصره بدون شك إلا إذا ما كان يشـ هدنا بأنما إنف اذها لا يثنى أو أنه أشهد في الحياة له بأنها باطلة معط قال الإمام القطب لا يجزيه شما مقال وارثيه معي بأنهم قد أنفذوا الوصيه لأنهم في هذه القضيا

لا شك يدفعون ضرا دفعا

وكل ما سماه للوصـ

وفى يدى وصية قد جعـ

ية

ـلا

ــله

عن نفسهم ويجلبون نفعا

من ماله الميت قبل الهلكة

للوصى قد غدا محللا

يبيعه وينفذ الوصية منه ولا يحتاج في القضيه