سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٤٢

1

فلا يبع

الوارثين ما خلا الأصل فلا يبعه إلا بعد إذن حصلا من وارثيه وإذا ما باعا من دون إذنهم فلا امتناعا وإن رأى خليفة في الغلة ما يكفين لتلكم الوصية أصلا لهذا ومتى باع فإن بيعه لن يثبتا وليس يجزى قيل للوارث أن ينفذ مع حضور من يستخلفن ان كان في الأميال هذا يدرى و دركنها عليه أخرى يدفعها الوارث أيضا ثانيه فينفذنها بينهم كما هيه وقال بعض العلماء فيها إنفاذ وارث لها يكفيها لو كان ذا بحضرة الخليفة وإنما يخشى قيام الفتنة والحقد أو ما كان قد ضاهاه من كلما لا تحمد عقباه

ا اعالة

To The Leg L

له صناع ويالله

Jeal the

C

خذا منها لنقل

بالك

رحب بالقع

کا بلقا ولم کا بالة

ھانا

تا حاله نه

حلا ولمن لم يلام

السمع ردعرفع