سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٤٣

- {{1 -

1

الوصى

ن نلف

قل نه

Je was any of lease

يهن

يستخلفن صاحب الوصية برا أخا أمانة وثقة في المال والمدين وليا عالما بأمر إنفاذ كما قد لزما يعرف كيف ينفقن وعلى من ينفقن وصية من الملا حرا أخا عقل على الوراث كان قويا غير ذى اكتراث وليتثق والأمناء فليشهد وان يكن للكل ذا لم يجند فليعمدن فى حاله لخير ما يراه والعذر له قد علما وينبغى للمسلم الموفى بأن يعين في الله ألخاه لا إن كان محتاجا له ويقبلا وصاية من عنده ويحملا وقيل من حق أخيه ضيعا في الله أو حق أب وما دعى لكنه من بعد ما قد هلكوا أدى وصايا لهم قد تركوا فإنه أدى لهم حقهم لو في الحياة قاطعا حبلهم فمن يكن للاختيار لقيا فغير جائز له أن يوصيا إلا إلى عدل الأمر الهادى بالحفظ للأموال للإرشاد ونهيه عن أن يضاع المال في رواية تنقلها للسلف و عادم له وصـ يا فكتب وصية كما عليه قد تجب

وأشهد الشهود فيما قد كتب غمات ثم بعده له احتسب محتسب فأنف ـذ الوصيه وقد قضى ديونه الأصليه ه إلا إذا كان وصيا وأجاز البعض ذا

فبعض

وواس

هم يمنع

يقال للخليفة أن يجعلن قدر الوصية

ـذ

في يده يحوزه وينفـ ـذ به إلى أن يكملن المنف وجائز أن يجعلن لديه أكثر من مقدارها يحويه ثلثا وما يكون دونه وما يزيد عن ثلث وكلا علما