سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٤٤

-

- 442

-

فان يكن قد أنفذ الوصية فليرجعن لهم البقيه وجائز يحجر للأموال عن وارث جميعها بحاك أو ينفذن جميع ما أوصى به ها لكهم ويخرجن من بابه قال الإمام القطب والمشهور بأنما وارثه محجـ من ذاك أو ينفذها مبعثرا لو أنما الموصى له ما حجرا وما لوارث سبيل جاري لو أنه لغلة الأشجار والحيوان والعروض وكـ سواه أيضا قبل ما أن ينفذا

جي

ــذا

ده أمانه

ور

إن حجر الميت لهم وما سمح وقال بعض مطلقا وهو الأصح وذلكم من حيث أن الهالكا بالثلث في المال لهم قد شاركا والثلث شائع بهذا المال ليس بمقسوم بهذا الحال وحينما قد قبل الخليفه لتلكم الخلافة الموصوفه فإنها في فليحذر التضييع والخيانه وليبذلن وسعه والجهدا في أن يؤديها كما تؤدى والخلف في سكوته هنالكا إن قال موصى إنني استخلفتكا أو نحوه ويسكتن هذا إلى أن مات موص بعدها وارتحلا فقيل إن قال له استخلفتكا على وصيتى ونحو ذلكا ويسكتن إلى ممات القائل فحكمه في ذاك حكم القابل كمثلما عدوا سكوت البكر رضي بعق د النكاح يجرى ومثلما قالوا سكوت المكترى مكر كذاك بائع والمشترى بعد کلام آخر بما غدا مخالف كلامه رضا بدا ومثلما قد قيل بالثبوت في البيع بين اثنين بالسكوت قالوا لأنما سكوته إلى أن هلك الموصى وقد ذاق البلا يوهم أنه لها قد قبـ فتركها من بعد ما قد حصلا مثل خديعة بلا نكران وذا هو المختار في الديوان

ـلا

وقيل لا يعد هذا قابلا إذ لم يصرح بالقبـ ول أولا