سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٤٥

1

ولا أشار نحوه وقيل بل يخيرن بعد ان مات الرجل ولازم ما بينه وربه إن كان قد رضى به في قلبه وذاك مثلما يرى بعضهم أن الطلاق والعتاق يلزم كذا إليهن بالنوى وقيل لا أو ينطقن بذلكم مفصلا لكنما سكوته لن يحسنا فليفصحن بما يريد معلنا كذاك لا يحسن الموصى بأن يعتمدن على سكوت منه عن وقد أتى فى أثر إن قبلا وصية من ميت ذاق البلا لو غائبا فتركها من بعد ذا لا يسعنه فليقم لينفذا وللوصى أن يقول إنما أقوم بالممكن مما رسما وإن يكن أوصى الغائب رحل فردها وبعد ذلك قد قبل فإن ما أوصى له به بطل وإن يكن ما قال شيئا فقيل فهو وصى وإذا ما قبـ ــــلا بعضا وشاء ترك باق مثلا فالبعض قد أجازه له كما قال وبعض كلها قد ألزما قال الإمام القطب بعد ما ذكر وذا هو المختار في نص الأثر وجاز أن يعلق استخلاف منه لمعلوم إذا ما وافى أو نحو مجهول كعام أو مطر أو كبلوغ من سعيد أو عمر وصحو زيد من جنون يعترى وهكذا قدومه من سفر كذا لعتق أو لإسلام يقع وبحصول ما ذكرنا ينخلع كأن يقول مع حصول الصفة فلتخرجن فى الحال من وصيتى أو إن يكن خروج هذى السنة فهو خروج لك من خلافتي وإن يك استخلفه بشرط لا يخاصمن الوارثين مثلا جاز وما عليه أن يخاصما لهم فما أعطوا له مسلما أنفذه وما عليه قد لزم شيء سوى ذاك الذى به التزم ومن يكن مستخلف لطف على وصية له من قبل الطفل أن ينفذ للوصية

فما لوالد ولا خليف

ـــة