الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٤٦1 - 444 -
وفعل ذاك الطفل فيها ثبتا لو لم يكن مراهقا ذاك الفتى إن كان قد أنفذها ذاك على وفاق ما خطت عليه أولا وقد نوى تكفيرها كفاره باسمها ومقتضى العباره وهكذا الزكاة أيضا قد نوى بها زكاة مع جميع ما حوى وكان قد أوصل كل مال في يد أهليه بلا إبدال وذلك قول لأبي عبيدة رواه قطب علماء الأمة قال وقال بعض من قد سبقا فعل الصبي لا يجوز لو رقى وقد أجيز إن يكن قد أوصلا كلا بكف أهله ما بدلا لو أنه لم ينو ذاك أبدا أو أنه خلاف حق قصدا لأنما الموصى نوى ما قد نوى ونية الطفل التي بها انطوى في ذاك لا يؤثر الإبطالا كنية البالغ فيما قالا كذلك المجنون أيضا رسما وجاء في قول لبعض المعلما يقيم للطفل وللمجن إمامنا كالحاكم الأمين وهكذا جماعة في القرية من ينفذن عنه الوصية ولو لهذين أب قد حصلا أولهما خليفة قد جعلا وقد أتى فى أثر لا توصى إلى صبي قط بالخصـ قط بالخصوص فمن يكن أوصى إليه وكلا له الإمام ثقة معدلا ينفذ عنه ما به قد أوصيا إليه من وصية مستوفيا أما النكاح للمولى إلا إن قال حين يوصين قبلا إن يبلغن فإنه وصيى فع بلوغ ذلك الصـ ينفذ ما خط من الإيصاء وهكذا ينكح للنسـ والخلف فى استخلاف أعمى منعا بعض وبعض العلماء وسعا ومنع الشيخ أبو المؤثر في ما قد أتى مؤثرا عن سلف وصاية الصبى لو لها أتم من بعد ما قد كان وافي للحلم وبعضهم أجـ ازها إذا رضي وقد أتمها ولما ينقض
ون
بي