سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٤٨

- 446 -

لأنما كان لها المستخف رقيقه فما له التصرف وهكذا ليس له يشهد قط له على خلافة بها ارتبط لأنما الشاهد للرفيق كشاهد للنفس في التحقيق وقيل إن السيد الذى يلى لأمرها لا العبد لو لم يجعل وتلزم الوصية السيد إن كان لعبده بذاك قد أذن لو كان من ملك له أبعده وقيل تلزم الرقيق وحده وهي تعد فيه عيبا إن يبـ وتنقلن معه حيث هرع لأنها شيء وقد ترتبا في ذمة له بها تقلبا وبعضهم يمنع أن يوكلا عبد وأن يستخلفن ولو علا لو أنه قد كان عبد الموصى بالإذن من مالكه المخصوص وذاك مذهب ابن محبوب الأبر فيما له إمامنا القطب ذكر والشيخ عزان سليل الصقر أكرم به من ثقة وحبر وإن يكن قد خط في قرطاس وصية له بلا التباس واستخلف الوصى بعد ذا على قرطاسه ذاك الذى قد حملا أو أنه سمى وصية فلا يلزمه ما زاد عما حصلا فيها إذا أيقن بالزيادة بالخط قبل تلكم الكتابة أو أنه في وسطها أو أوقعا ذلك فوق أسطر إذ وضعا كلما يعقل أنه لقد زاد ولا ما باللسـ ان قد يزد بدون ما كتابة ولزما عليه ما قد زاده وأبرما إن قال إنني قد استخلفته على وصيتى وقد صيرته وللوصى أخذ أجرة على إنفاذ ما أنفذه مكملا ايس على خلافة وإن جعل أجرا له فالخلف في ذاك حصل إن كان وارثا فبعض قالا يأخذ فالأجر غدا حلالا لو أنه أكثر من قدر العنا لأنه أجازة قد انبنى ليس وصية وبعض قدرا عناءه يأخذ ليس أكثرا

من