الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٥٤1
- 452
-
والوارثون إن هم قد سلموا إلى الوصى المال يقضى عنهم وينفذن لوصايا الميت وبعد ذاك طلبوا للصحة فقيل إنه مصدق ولا يلزمه ذاك لهم أن يفعلا إلا إذا ما طلب الحقوقا أصحابها فليظهـ ديقا ومن عليه الحق لامرئ قضى وثقة قال له ومرتضى إني وصى من ذكرته فله يسلمن حق
التصر
ه مكمـ
له
له على التصديق في الكلام إن اطمأن لا على الأحكام تهرا جاز لهذى الصفة
وإن يكن ذلك بالوم بأن يؤدى حق ـه إليـ
ية
لو لم تكن شهادة عليـ
أى أنه وصيه إن كان لم تعلم خيانة له أو يتهم
وصح نزع من كنصف قد زكن من
من
الخ
لافة
الخليفة الوصى المؤتمن
نفسه ينزع على كسور كن من وصية كذاك نوع كان منها وكذا من ربها ينزعه من مثل ذا أى ربها ينزعه منها على كسر يكون أو بنوع حصلا وذلكم فى ممكن القسمة كالدين والزكاة والكفارة وفى الذي قسمته لن تمكنا كالحج والعتق خلاف الفطنا وللوصى النزع أيا طلب أيا طلبا من بعد ما الموصى يلاقى العطبا أو قبله إن كان للنزع اشترط فهو على الشرط الذى له يخط تخلفا على وصاياه تقيا ذا وفا
ومن يمت ولم يكن مسـ
فليس للوارث والعشـ
يرة
يستخلفوا من بع ده لثقة
وجائز لوارث أن يأمرا من بعد منفذا لها كما يرى وجاز أن يستخلف الإمام وحاكم قاض ولا سلام وفي الجماعة الوقوف علما وبعضهم بالمنع فيهم جزما هم من يقول ليس للجماعة تفعل أفعال الإمام الثابت
و آخرون بالجواز جزموا أى من يقول إن هذا لهـ