الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٥٥- 453
-
ومن غدا مشتبها علي
قبوله خلافة تأتيه
من غيره في عهد ميت سبق يحتاط في أموره فهو الأحق إن أنفذ الموصى به والمثبت أى أنه بأمر وارث الفتى وما عليه من ضمان لزما إن كان قد أنفذها وتمما من تركة الذي بها قد أوصى كمثلما أوصى به ونصا وبعده بان بأنه في تلكم الخـ
بصحة
لافة
ــلا
لم ينزعن نفسه منها ولم ينزعـ من أوصى إليه وأتم ولو بلا إذن من الورات فايس فيما جاء من إنكاث وإن لها من تركة قد أنفذا بظن أنه خلفي ة لذا بدون إذن وارث تعين وبعده النزع له تبينا فإنه يضمن ما قد أنفذا فينفذن الوارثون بعد ذا إن لم يجز وارثه ما فعلا وباغا كانوا هم وعقـ وإن هم كانوا أجازوا ما فعل خما عليه من ضمان قد حصل وإن يك المنفذ منهم فما عليه في ذاك ضمان لزما وجوزوا دفع وديعة وما كمثلها من نحو دين لزما وغيره من نحو أرش لازم إلى خليفة الوصايا القائم إن كان في ذلك غير متهم بدون إذن وارث الذى اخترم أن يدفعن هذا لوارث فقد ممتنع بهذه المسألة
لكنما المختار والقول الأسـ
وإن دفعهم إلى الخليف
ة
دانا ناسف
Y
L
aseta