سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٦١

- 459

1

ودافع شيئا اشخص ويقل مع ذاك أنفقه على يا رجل وذاك لم ينفقه حتى تلفا پرده لوارث بعد الوفا ويخيرنه بالذى به أمر موروثه وبالذى له ذكر وقيل بل ينفقه عليه كمثلما يؤمر قبلا فيه إن كان عالما بأنما الثلث واسعة فلينفقن لا يكترث وإن يكن بذلكم لم يعلم يرده لوارث المخـ ترم وقيل لا يحتاج للثلث هنا فلينفقنه كما قد بينـ لو لم يسعه ثلث إذ قد خرج ذلكم من كف ميت درج في عهده وعصره لينفق تقييد ولكن أطلقا بدون

مس

أي لم يقيده بما بعد الأجل فلينفقنه رعا ولا يبل وإن يكن آمره أن يعطى للشيء في زكاته بقسط أو غيرها أو في الديون رده جميعه للوارثين بعده ويخبرنهم أنه لقد هلك من قبل أن ينفذ ما معه ترك وقيل ينفذن كما قد نطقا إن وسع الثلث وقيل مطلقا وإن يكن قال له إذ صيرا إليه ذلك الذي قد ذكرا إن أنامت فأنف ذن مسرعا عنى هذا الشيء ثم صرعا لا ينفذن إلا إذا كان درى بالثلث واسعا لما قد ذكرا وإن يكن لم يعلمن ما ذكرا پرده لوارث وليخبرا ومن يكن لماله قد تركا عند خليفة له هنالكا

وكان الموصى ديون تستطر على سواه وتباعات أخـ جاز لمن قد كان ذلكم معه أو كان فى ذمته أن يدفعه لوارث له أو الخليفة كذا رواه القطب للأئمة قال ولكن الذي نختار أن لا يدفعن للوصى المؤتمن بل يدفعنه لوارث فإن يدفع إلى وصيه فقد ضمن إلا إذا الوارث قد جوز له في ذاك فعـ له الذي قد فعله